البهوتي

448

كشاف القناع

قدمه في الشرح ورجحه في الرعاية ويشهدان بلفظ الشهادة ذكر معناه في المبدع ( ومن سأله الحاكم عن تزكية من شهد له أخبره بحاله ) وجوبا ( وإلا ) أي وإن لم يسأله عن تزكية من شهد له ( لم يجب ) عليه إخباره بحاله لأنه لم يتعين عليه ( ومن نصب للحكم بجرح وتعديل و ) نصب ل‍ ( - سماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده ) لأنه حاكم فاكتفى بخيره كغيره من الحكام . قلت : هذا إذا حكم بالبينة التي سمعها ظاهرا ، وإلا فقد تقدم العمل بخبره وهما بعملهما بالثبوت لأنه كنقل الشهادة . ( ومن ثبتت عدالته مرة وجب تجديد البحث عنها مرة أخرى مع طول المدة ) لان الأحوال تتغير إذن ( وإلا ) أي وإن لم تطل المدة ( فلا ) يجب تجديد البحث عنها لأن الظاهر والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يزول حتى يثبت الجرح . فصل : ( وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله ، أو ادعى ) على ( ممتنع ) من الحضور لمجلس الحكم ( أي مستتر إما في البلد ، أو دون مسافة قصر ، أو ) ادعى على ( ميت أو صغير أو مجنون بلا بينة لم تسمع دعواه ) لأنه لا فائدة فيها ( ولم يحكم له ) بما ادعاه لحديث : لو يعطى الناس بدعواهم . ( وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في حقوق الآدميين ) لحديث هند امرأة أبي سفيان قالت : يا رسول الله إن